كما ترى، بل قد عرفت نفي الخلاف عن عدمه في الظهرين، ولا قائل بالفصل كما اعترف به في الرياض، واستثناء الرواتب مطلقا من اطلاق النهي عن التطوع وقت الفريضة مخالف لظاهر النصوص (1) والفتاوى، كدعوى إرادة وقت ضيق الفريضة، والقول بأنه لولا ذلك لما جازت الراتبة في مثل الظهرين والمغرب بناء على دخول وقت العشاء قبل ذهابها بمكانة من الفساد، ضرورة عدم استلزام استثناء خصوص هذا الوقت من ذلك الجواز مطلقا خصوصا في مثل العشاء الذي قد عرفت مرجوحية وقوعه جدا قبل الذهاب، فكان وقته الذي ينسب إليه وينساق إلى الذهن من اطلاق الإضافة ما عدا ذلك، على أنك قد عرفت فيما مضى النصوص المعللة لضرب أوقات نوافل الظهرين بأنه لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة، وحاصله أنه بضرب الشارع هذا الوقت للنافلة صار كأنه لا يقال له تطوع في وقت الفريضة، فتأمل جيدا. وصحيح أبان لا صراحة فيه، بل ولا ظهور بأن فعله (عليه السلام) النافلة كان بعد ذهاب وقتها، ولا بأنه فعلها أداء، بل لعله فعلها قضاء بناء على عدم الحرمة، على أنه معارض بغيره، ويأتي إن شاء الله عند ذكر الأمكنة التي يستحب فيها الجمع والأزمنة ما يفيد في المقام، كما أنه ستعرف إن شاء الله تمام البحث في الحرمة والكراهة، إنما البحث هنا ونظائره من حيث التوظيف المجرد عن الحرمة أو الكراهة الذي لا ريب في عدم ثبوته هنا زائدا على ذهاب الحمرة، فلا يتوهم بناء ما هنا على ذلك على كل حال، والله أعلم.
وحينئذ (فإن بلغ ذلك ولم يصل النافلة أجمع) ولا ركعة منها بل ولا ابتدأ بها تركها (وبدأ بالفريضة) وإلا كان من التطوع وقت الفريضة، ضرورة صيرورتها