في بعض النصوص (1) (ظل مثلك) بالإضافة، والاحتمال المزبور فيه ممتنع، بل هو كذلك في الأول أيضا، خصوصا بناء على ما قيل من موافقة هذه النصوص للمعتبرة المستفيضة الدالة على تحديد الوقت الأول للظهر بالقامة وللعصر بالقامتين، كخبر أحمد ابن عمر منها (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) الذي فيه (وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة) الحديث. وخبر يزيد بن خليفة (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال (عليه السلام):
إذن لا يكذب علينا قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله عز وجل على نبيه (صلى الله عليه وآله) الظهر، وهو قول الله تعالى: (أقم الصلاة) الآية. فإذا زالت لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء) وخبر معاوية بن وهب (4) المتضمن مجئ جبرئيل للنبي (صلى الله عليه وآله) بالمواقيت، قال فيه: (ثم أتاه حين زاد الظل قامة، فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامتين، فأمره فصلى العصر) وغيرها، والمراد بالقامة فيها قامة الانسان كما هو المنساق من لفظ القامة دون قدر الذراع والذراعين وإن ورد تفسيرها به في بعض الأخبار، كخبر ابن حنظلة (5) قال: (قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي (عليه السلام)) وخبر علي بن أبي حمزة (6) عنه (عليه السلام) أيضا قال له أبو بصير: (كم القامة فقال ذراع، إن قامة رحل