أفضلية الانتظار، بل ما دل (1) من النصوص على اقتطاع هذا المقدار من الوقت لمكان النافلة دال عليه أيضا، ضرورة أن المراد بذلك صيرورة مثل هذا الوقت وقتا للنافلة كي لا يقال تطوع في وقت الفريضة كما صرح به في بعض النصوص (2) ولا يتم ذلك بعد أن انعقد الاجماع على صحة الفريضة فيه إلا بأن يراد اقتطاعه من وقت الفضيلة، وأن الفضيلة إنما يكون ابتداؤها بعد هذا الزمان، فيصح أن يقال توسعا أن النافلة ليست في وقت الفريضة، لأن المدار على وقتها الفضيلي دون مطلق الصحة وإن لم تكن على وجه الفضل والرجحان، نعم ينبغي أن يخص ذلك بمن تشرع منه النافلة وخوطب بها وإن لم يكن عازما على فعلها لا مطلقا، لتصريح الأخبار (3) في المسافر ونحوه ممن لا نافلة عليه بعد الزوال بأن وقت الظهر بالنسبة إليه عند الزوال، ولعل فيه ايماء أيضا إلى محل البحث، فتأمل.
وكيف كان فلا ريب أنه الأحوط في تحصيل الفضيلة وإن كان في تعينه نظر، خصوصا مع استلزامه فوات فضيلة المبادرة والمسارعة، فتأمل جيدا فإني لم أجد من تصدى لتحرير المسألة على وجه شافي، نعم قد يظهر من الكاشاني في الوافي والمدقق الشيخ حسن في المنتقى على ما قيل الثاني كما عن صاحب الذخيرة الأول، وعن الناصريات الاجماع على قول الناصر: أفضل الأوقات أولها كلها، بل نقل الاجماع غير واحد على ذلك عند ذكرهم المواضع المرخص فيها بالتأخير عن أول الوقت.
وأما أن آخره في الجملة الغروب أو قبله بمقدار أداء العصر فلا خلاف معتد به