ككثير السفر ونحوه، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، لما سمعت من أن صلاحية النافلة يتبع صلاحية الاتمام، كما أن سقوطها يتبع تعين القصر حتى إذا لم يكن مسافرا، كما إذا صلى قصرا للخوف، وبه صرح في الدروس (1).
وكذا تعرف أيضا عدم سقوط النافلة عمن دخل وقتها عليه وهو حاضر وإن كان من نيته السفر بعدها والصلاة قصرا في الطريق، وربما يومي إليه في الجملة الموثق (2) عن الصادق (عليه السلام) (سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر فقال: يبدأ فيصليها، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين) الحديث. هذا.
وظاهر الفتاوى وكثير من النصوص السابقة أيضا سقوط ما عرفت من النوافل أداء، ولا ملازمة بينه وبين القضاء حتى لو كان الأداء محرما، إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض، نعم ظاهر خبر سيف التمار (3) عن الصادق (عليه السلام) سقوطه أيضا كالأداء، قال: (قال بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة، فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك) كخبر العامري (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) (وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه) ونحوه خبر أبي بصير (5) عن الصادق (عليه السلام) وغيره (6)