عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له، ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل) فهو من شواذ الأخبار وغرائبها المخالفة للكتاب المستفيض من السنة، ولا غرو بعد أن كان راويه مثل عمار المعروف بنقل أمثال ذلك، وربما حمل على خصوص المسافر، لاحتمال أن يكون الأفضل له التأخير إلى الليل، لعدم تيسر القضاء له غالبا في النهار إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا، مضافا إلى كثرة شواغل البال عن التوجه والاقبال، والله أعلم بحقيقة الحال.
والظاهر اتحاد كيفية القضاء في الفرائض والنوافل، فيجهر فيما يجهر فيه منها، ويخفت فيما يخفت فيه منها، بل لعل ذلك هو الموافق لمعنى القضاء عند التأمل، ومن هنا حكي عن الخلاف التصريح بالجهر بالليلية في النهار، وبالاخفات بالنهارية في الليل ناقلا للخلاف فيه عن بعض العامة، مشعرا بعدم الخلاف فيه منا، ولعله كذلك، والله العالم.
المسألة (السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتي بها في أول وقتها) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص (2) التي تقدم الإشارة إليها، وإلى أنه ربما ظن منها الوجوب، مضافا إلى ما دل على المسارعة للخير وتعجيله من الكتاب (3) والسنة (4) أيضا، بل والعقل في الجملة (إلا المغرب والعشاء) الآخرة (ل) خصوص (من أفاض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة) بكسر اللام، وهي المشعر الحرام