بذلك، فضلا عن الأمارات الأخر من الحشو والدس والأمر بإعادتهما واعتبار بعدية صلاة الليل فيهما ونحو ذلك.
فظهر لك حينئذ أن ما يحكى عن كافة المتأخرين إلا النادر - بل قيل إنه المشهور بين الأصحاب من عدم توقيتهما بذلك، وأنهما بعد صلاة الليل، بل عن ظاهر السرائر في موضعين والمعتبر والمنتهى وظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، وإن كان في النقل عن المعتبر خلل، بل لعل غيره مثله لهذه النصوص وشبهها ردا على المحكي عن المرتضى وسلار والشيخ في المبسوط من توقيتهما بذلك - في غير محله، إلا أن يكون هؤلاء الثلاثة وأتباعهم منعوا من التقديم ولو رخصة، أو يكون المتأخرون أثبتوا ذلك توقيتا، وليس شئ منهما ثابتا، بل لعل الثابت خلافه في البعض، إذ المحكي في المدارك وغيرها عن الشيخ منهم وجماعة استحباب إعادتهما لو صلاهما قبل الفجر الأول، وهو صريح في جواز فعلهما قبله، ومنه تعرف أن في تحرير جماعة هنا للنزاع بين الأصحاب خللا واضحا، بل ربما يمكن دعوى لفظية النزاع بناء على ما ذكرنا، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة أولى) خلافا للإسكافي والشيخ في كتابي الأخبار كما قيل، فمنعا من وقوعهما بعد الفجر، ولعله لخبر أبي بصير السابق (1) والأمر بهما قبل الفجر في النصوص (2) المستفيضة على وجه ظاهر في المنع منهما بعده، خصوصا صحيح زرارة منها (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) الذي أفتى الشيعة فيما نحن فيه بمر الحق دون التقية، قال: (سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل