والتقييد بالشديدة في مكاتبة عبد الله بن جعفر (1) أبا الحسن (عليه السلام) (روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤدي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذا الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع (عليه السلام) يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة) لا يشهد لأول الوجهين قطعا، بل الظاهر إرادة الضرورة المسوغة لذلك، وهي التي لا تتحمل عادة، لكن من المعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها.
ولذا قال المصنف: (ويستقبل القبلة) مع التمكن منها، لا طلاق ما دل على اعتبارها السالم عن معارضة مقتضى الضرورة بالفرض (فإن لم يتمكن) من الاستقبال بالجميع (استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، وإن لم يتمكن استقبل) القبلة (بتكبيرة الاحرام، ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا) بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، لما عرفت، ولبعض المعتبرة (2) في السفينة التي جعل الصادق (عليه السلام) المحمل بمنزلتها في خبر ابن عذافر (3) والمحكي عن المنتهى (لو اضطر إلى صلاه الفريضة على الراحلة صلى عليها واستقبل القبلة بما يمكنه، ذهب إليه علماؤنا أجمع) فاطلاق النصوص (4) الذي لم يسق لبيان ذلك يجب تنزيله على ما عرفت، لكن قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: (الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته - ثم قال -: