صورة النسيان تندرج في خبر ابن رياح على إشكال أيضا من الاجماع المحكي وغيره ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا اشكال في بطلان صلاة العامد وإن دخل عليه الوقت وهو فيها، بل هو من الضروريات، وإلا خرج الوقت عن كونه شرطا، فليس ما نواه حينئذ من الصلاة المختصة بذلك الوقت، ولا مما يمكن التقرب به إلى الله تعالى، لكن في كشف اللثام وقد يوهم الصحة النهاية والمهذب وإن كانت ليست مرادة قطعا، كما هو واضح، وإلا كان من المقطوع بفساده.
ولو صلى المقلد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد ففي الذكرى (إن الأقرب كونه كالظان، فيلحقه أحكامه، لتعبده بذلك، ولو عارضه إخبار آخر بعدم الدخول فإن تساويا أو كان الأول أرجح فلا التفات، وإن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة) وهذا منه بناء على الفرق بين المعذورين بالتقليد والاجتهاد، وأما على ما ذكرنا فهو من أفراد الظن فحكمه شامل له، وإلا أشكل مساواته له في ذلك، كما أنه يمكن عدم الالتفات إلى المخبرين بعد البناء على التقليد، إذ لا ينافيه إخبار غير من قلده بعدم حصول الوقت، وليس مداره على الترجيح، فتأمل.
ثم إن الظاهر من إطلاق الفتاوى اعتبار الظن عند التعذر عدم الفرق في ذلك بين وقتي الفريضة والنافلة، بل يمكن جريان حكم الظن من الصحة لو دخل الوقت وهو فيها وعدمها عليها أيضا، وإن كان المنساق من النص والفتوى الفريضة، وكذا الظاهر أيضا أنه كما يعتمد عليه في الدخول يعتمد في الخروج أيضا، فليس حينئذ له استصحاب ما حصل بالظن من الوقت لو فرض أنه ظن خروجه، تنزيلا للظن هنا في قطع الاستصحاب منزلة العلم، ولو دخل بالظن فصادف خروج الوقت صحت صلاته كالعكس، لعدم وجوب نية الأداء والقضاء عندنا، وعدم قدح نية كل منهما في الآخر، بل وعلى القول باعتبار نيتهما أيضا، كما هو ظاهر الذكرى والدروس، لأنه إنما نوى فرضه من