مقتضى الصحة، وخصوصا الأخير الذي قد عرفت دفعه بأنه لا دليل على إرادة المعهود من القرار، بل ظاهر الأدلة والفتاوى خلافه.
بل قد يشهد لذلك في الجملة مضافا إلى ما عرفت وتعرف في المكان ما دل على جواز الصلاة في السفينة اختيارا من النصوص المعتضدة بفتاوي الأصحاب، كصحيح جميل (1) قال لأبي عبد الله (عليه السلام): (تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي قال: صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام)؟) وخبري يونس بن يعقوب (2) والمفضل بن صالح (3) سالا أبا عبد الله (عليه السلام) (عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال: إن صليت فحسن، وإن خرجت فحسن) وخبر صالح بن الحكم (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة، فقال: إن رجلا سأل أبي (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة فقال له: أترغب عن صلاة نوح (عليه السلام)؟) إلى غير ذلك من النصوص الدالة باطلاقها على المطلوب وليس منها النصوص (5) المسؤول فيها عن جواز الجماعة في السفينة فأجيب بنفي البأس، ضرورة كون المراد منها جواز ذلك حيث تصح الصلاة في السفينة من غير تعرض لحال الصحة هل هو الاختيار أوليس إلا الاضطرار، كما هو واضح، ولا النصوص المسؤول فيها عن الكيفية، وإن ظنه في المدارك فاستدل بصحيح معاوية (6) وحسن حماد (7) منها، بل قد استدل قبلهما بصحيح عبد الله بن سنان (8) المتضمن سؤاله للخوف من السبع واللصوص مع الخروج، ولعدم طاعة رفقائه له على الخروج، وهو غير ما نحن فيه قطعا، اللهم إلا أن