ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر) وخبر ربعي (1) عن الصادق (عليه السلام) (إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم) بناء على أنه كله من مقول القول المنفي، ومنها النصوص (2) المتضمنة تحديد العشاء إلى نصف الليل، إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب المعتبرة المنجبرة بالفتوى والعمل التي منها الواردة في الحائض (3) وغيرها الممنوع إرادة الخصوصية منها للعذر كما لا يخفى على من لاحظها وسياقها، ومنها خبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة فلا رقدت عيناه) وخبره الآخر (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) (لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل) والمرسل (6) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل) والآخر (7) عن أبي جعفر (عليه السلام) (ملك موكل يقول من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه) وفي خبر عبيد بن زرارة (8) عنه (عليه السلام) أيضا (وقت الصلاتين إلى نصف الليل) إلى غير ذلك من النصوص
(١٢٩)