تغيب الشمس إلا قضاء السنة، فإنه جائز فيهما، وإلا يوم الجمعة - لا يخلو إطلاقه النهي عن النافلة بعد الطلوع إلى الزوال من غرابة في الجملة أيضا، نعم قد عرفت أن استفادة استثناء جميع ذوات الأسباب من النصوص محل للنظر بل المنع، وكيف ولم يعرف التعبير بلفظ ذات السبب والمبتدأة كالحكم إلا في لسان الفقهاء، لكن الأمر بعد أن كان في الكراهة وعدمها سهل.
والمنساق من ذات السبب الصلاة التي شرعت بسبب آخر غير رجحانها نفسها كصلاة الحاجة والاستسقاء والاستخارة والاحرام وغيرها حتى لو كان بفعل المكلف كدخول مسجد أو مشهد، بل قال الشهيد وغيره فيما حكي عنهم: لو تطهر في هذه الأوقات جاز أن يصلي ركعتين ولا يكون هذا ابتداء، للحث على الصلاة عقيب الطهارة، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) كما روي (1) أنه قال لبلال: (حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي، وأقره النبي (صلى الله عليه وآله) على ذلك) وفي كشف اللثام ليسا من النص في ذلك على شئ لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة، وفيه أنه يكفي النص على التعميم كما اعترف به هو سابقا، على أنه يمكن أن يكون مراد الشهيد اثبات أنها من ذوات الأسباب بذلك، فيثبت الحكم حينئذ ولو من غير هذين، لا أن المراد اثبات الحكم بهما، بل لعل ذلك هو الظاهر من عبارته، فلاحظ وتأمل.
نعم قد يناقش بأنه لا دلالة في الحث على نفي الكراهة، وإلا لنفاها بالنظر إلى أصل النافلة التي ورد فيها أنها خير موضوع، وأن صلاة ركعتين تدخل الرجل الجنة، إلى غير ذلك، وبما في الحدائق من أن الخبر المزبور عامي وكذب صريح، لتضمنه