كون المخبر قاطعا بالقبلة أو مجتهدا، سواء العدل وغيره، والوقت كالقبلة في ذلك، وظاهره عدم العمل به إن كان الرجحان منه لا غير، وهو غريب لم أعرف به قائلا قبله.
والتحقيق ما قواه المصنف، وفاقا لجماعة، لاطلاق الأمر بالاجتهاد والتحري الشاملين ضرورة للظن الناشئ منه، ودعوى عدم صدقهما على مثل ذلك ممنوعة، كدعوى عدم العبرة بهذا الظن كالمجتهد بالفروع، ضرورة كون التحقيق فيه حجية ظن مخصوص له، بخلاف المقام الذي لا دليل على خصوصية ظن له، ولو قيل هناك بفتح باب الظنون له أيضا اتجه له العمل بناء على فرض حصول الظن له بخلاف اجتهاده.
ومن هنا يظهر لك أنه لا فرق بين إخبار العدل وغيره، وبين كونه عن حس أو لا بعد فرض حصول الظن له به، بل ومنه يظهر أنه لا فائدة معتد بها في قول المصنف بعد ذاك: (ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر قيل لا يعمل بخبره، ويقوى عندي أنه إن أفاده الظن عمل به) وأنه لا معنى لفرضها في عدم الطريق له، إذ المتجه بناء على ما عرفت اتباع الظن وإن كان له طريق أيضا من غير فرق بين الكافر والفاسق والصبي والامرأة والعبد وغيرهم سواء أخبروا عن حس أو عن اجتهاد، لاشتراك الجميع في جهة العمل المزبورة، وهي فرض قوة الظن له من باقي الأمارات، نعم قد تترتب غالبا في حصول الظن وعدمه، وليس العمل بها من حيث الخبرية وعدمها كي يشترط العدالة وعدمها وكونه عن حس وعدمه، وما في كشف اللثام من الفرق بين الاخبارين إن أراد بالنسبة إلى الظن وعدمه غالبا فحق، وإلا كما هو ظاهره فممنوع، كما هو واضح، فتأمل جيدا، فإن كلمات الأصحاب في المقام لا يخلو من تشويش، نعم يجب عليه بذل تمام الجهد في تتبع أمارات الظن لقوله (عليه السلام): (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) فلا يجتزي حينئذ بأول ما اتفق له من الأمارات، ومنه حينئذ قد يقال بوجوب التأخير عليه إلى ضيق الوقت وإن لم نقل به في سائر ذوي الأعذار،