عرفت خلافه يجب طرحهما أو تأويلهما بما لا ينافي ذلك من جعل الأفضلية للمجموع الذي يكفي في صدقه رجحانه على الأول خاصة، أو على إرادة ابتداء الفضل، أو نحو ذلك، كما أن ما دل (1) من الأخبار على استحباب التفريق أربعا وأربعا وثلاثا، وأنه كان النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا يفعل، وعن ابن الجنيد الفتوى به، وأنه كان (صلى الله عليه وآله) يقوم بعد ثلث الليل (2) وفي الكافي في حديث آخر (3) أنه كان يقوم بعد نصف الليل يجب حمله على كونه من خواص النبي (صلى الله عليه وآله) كما قيل، وإن كان يدفعه بعضها كما تقدم سابقا، أو على أنه إن أريد فعلها دفعة كان أفضل الأوقات لها الآخر، وإن أريد فعلها مفرقة كان الأولى مراعاة فعله (صلى الله عليه وآله) للتأسي، أو على أن لكل من التفريق والوقت فضلا مختلفا، ويختلف باختلاف الترجيح والاعتبار، أو غير ذلك، كل ذلك مراعاة لما سمعته من الأصحاب من دعوى الاجماع، وإن كان الانصاف أن اثبات الكلية من النصوص لا يخلو من عسر كما اعترف به المجلسي وغيره، بل أقصى ما يستفاد استحباب السحر والثلث الأخير، وهو المعبر عنه في الأخبار بالثلث الباقي بالقاف، وربما توهم فقرأ بالنون، والله أعلم بحقيقة الحال.
(و) على كل حال فقد ظهر لك فيما تقدم من الأصل والنص والاجماع أنه (لا يجوز تقديمها) أي صلاة الليل (على الانتصاف) نعم يستثنى منه ما أشار إليه بقوله: (إلا المسافر يصده جده، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه) عن فعلها فيما بعده، وفاقا للأكثر، بل عن الخلاف الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة (4) في الأول، وفيها الصحيح والمنجبر، ويتم في الثاني بعدم القول بالفصل، مضافا إلى صراحة ذيل