فريضة، كنافلة الظهر لأنه من التطوع وقتها حينئذ، والاستثناء مختص بحكم التبادر من النص والفتوى بفعلها في وقتها قبل فريضتها وإن كان لا يخلو من نظر.
(ولا يجوز تقديمها) أي النوافل (على الزوال) لظهور النصوص والفتاوي في توقيتها بذلك كما عن كشف اللثام الاعتراف به، فيقتصر عليه، ضرورة أن الصلاة وظيفة شرعية فيقف اثباتها على مورد النقل، والمنقول فعلها بعده، ولصحيح ابن أذينة (1) عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل) وصحيح زرارة (2) عنه (عليه السلام) أيضا (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس) لكن في خبر ابن مسلم (3) المروي في الكافي والتهذيب عن الباقر (عليه السلام) جواز تعجيل نافلة الزوال صدر النهار إذا علم أنه يشتغل عنها فيه، وخبر عمر بن يزيد (4) عن الصادق (عليه السلام) (إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية، متى أتى بها قبلت) ونحوه خبر ابن عذافر (5) عنه (عليه السلام) أيضا مع زيادة (فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت) ويقرب منهما خبر علي بن جعفر (6) عن أخيه المروي عن قرب الإسناد (نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم) وقال إسماعيل بن جابر (7) لأبي عبد الله (عليه السلام): (إني اشتغل قال: فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر، يعني (كان أمير المؤمنين عليه السلام... إلى آخره)