أول الوقت للفريضة الذي من أجله أمر بالتخفيف ما استطاع حال عدم المزاحمة فضلا عنها، والمراد بتخفيفها هنا الاقتصار فيها على أقل المجزئ كالحمد وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود كما عن جماعة التصريح به، بل مر سابقا في بعض النصوص (1) الآمرة بركعتين خفيفتين بين المغرب أنه قيل: يا رسول الله (ما معنى خفيفتين؟ قال:
يقرأ فيهما الحمد وحدها) كما أنه ورد ذلك في صلاة الليل (2) أيضا، بل ربما حكي عن بعض المتأخرين ايتار الصلاة جالسا لو تأدى التخفيف به، وكأنه مال إليه في المدارك وإن كان فيه نظر، ولذا تأمل فيه في المسالك، بل ربما تأمل بعض الناس في أصل اعتبار التخفيف، لاطلاق النص وبعض الفتاوى، وفيه أنه يمكن اشعار القدم ونصفه في الموثق (3) بالتخفيف، على أن فيه مسارعة إلى فعل الواجب، هذا كله بناء على عدم حرمة التطوع وقت الفريضة وعلى عدم حرمة تأخير الفريضة عن الوقت الأول، وإلا فعليهما يتعين القول بالتخفيف، خصوصا على الأول اقتصارا على المتيقن،؟
قصور الموثق عن المقاومة لو كان فيه دلالة.
(وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة) وترك النافلة بلا خلاف أجده فيه سيما بين المتأخرين، بل عن مجمع البرهان الاجماع عليه، لقوله (عليه السلام) (4): (من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله) والنهي عن التطوع وقت الفريضة (5) ولما يأتي في مزاحمة صلاة الليل الصبح، ولما في موثق الساباطي (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام)