ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة) ويستفاد منه كما في المدارك عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة الاحرام خاصة، كالمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (1) ولعله يحمل على إرادة المثال أو على عدم تمكنه من الاستقبال في غيرها، كما يومي إليه عدم الركوع والسجود والاكتفاء بالايماء عنهما، على أن الغالب في خائف اللص والسبع الذي صلاته صلاة المواقفة عدم التمكن من أن يدور إلى القبلة كلما انحرفت دابته، مع أنها ما تنحرف إلى جهة إلا وهو محتاج إليها غالبا، نعم ربما يتيسر له ذلك في أول الصلاة، فيستقبل حينئذ ويبقى مستمرا إلى حال عدم التمكن، أو على بيان ندرة عدم التمكن من الاستقبال فيها لقصر زمانها، مع أنها من أركان الصلاة وافتتاحها، وبها يحصل إحرام الصلاة، وكذا يحمل على ذلك بعض العبارات المقتصرة عليها كعبارة القواعد (ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة) خصوصا مع قوله قبل ذلك: (ولو اضطر في الفريضة صلاها كذلك، فإن صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال) واحتمال إرادة الفرق بين التكبيرة وغيرها باشتراط الاستقبال في الأولى وعدم الانحراف عن القبلة لو اتفق أنه كان عليها في غيرها كما ترى، فلا ريب في وجوب مراعاة القبلة بما أمكنه من غير فرق بينها وبين غيرها، وكذا باقي ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقرار وغيرهما، نعم لا إشكال في السقوط مع التعذر.
وهل يجب عليه تحري الأقرب فالأقرب، لأن للقرب أثرا عند الشارع، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد، أولا للأصل وللخروج عن القبلة، فتتساوى الجهات؟ قولان كما في المدارك، بل فيها تبعا للذكرى (لو قيل يجب تحري