غير فرق في ذلك بين الفراغ والأثناء، نعم ذكر الإعادة في الجميع احتمالا، ولا ريب في ضعفه، والله أعلم.
المسألة (الرابعة) التي قد أشبعنا الكلام فيها في مبحث القضاء من الكتاب، وهي أن (الفرائض اليومية مرتبة في القضاء) السابقة فواتا فالسابقة (فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول ممكنا، وإلا استأنف المرتبة) فلاحظ وتأمل جيدا.
المسألة (الخامسة يكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها) كما هو المشهور بين الأساطين من المتقدمين والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك في الغنية والمحكي عن الخلاف وظاهر التذكرة، بل في جامع المقاصد والمحكي عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم، لصحيح ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) (يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان) والمرسل (2) المنجبر بما عرفت الشاهد مع ذلك لصدق الصحيح السابق أيضا، قال: (قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث الذي روي عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الشمس تطلع بين قرني شيطان قال: نعم إن إبليس لعنه الله اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي) وحديث المناهي (3) المروي عن المجالس وغيرها مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه