أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء قال: نعم) وأحمد بن عمر (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (سألته عن وقت الظهر والعصر فقال:
وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين) وموثق معاوية بن وهب (2) المتضمن إشارة جبرئيل بالأوقات، وأما الامتداد للعذر فلبعض ما ورد (3) في الحائض إذا طهرت قبل المغرب، وقوله (عليه السلام) فيما تقدم: (من غير عذر وعلة) وإطلاق باقي النصوص المنزلة على ذلك بعد معارضتها بما سمعت.
وفيه - مع قصور أدلته عن المقاومة لبعض ما عرفت فضلا عن جميعه سندا وعددا ودلالة وسماحة وسهولة، وموافقة للكتاب، ومخالفة للعامة العمياء، والشهرة العظيمة فتوى وعملا التي كادت تكون اجماعا، بل عرفت دعواه من المرتضى والحلبي والحلي فيما حكي عنهم، وغير ذلك، ومع الاغضاء عن معارضتها بأخبار الأذرع والأقدام - أنه لا دلالة في صحيحه الأول، بل في الأفضلية المذكورة فيه ولفظ " لا ينبغي " ظهور في عدمه، واحتمال إرادة عدم الجواز منه لا المرجوحية بقرينة قوله:
" وليس " فيه بأولى من العكس، بل لعله هو قرينة على صحيحه الآخر وإن لم يكن فيه إلا لفظ (ليس) والمنساق إلى الذهن من مرسل الصدوق لو قلنا بأن تتمته من الإمام لا من الصدوق إرادة المبالغة في مرجوحية التأخير لا المعصية التي يستحق عليها العذاب، وأنه بحيث يستحق اطلاق اسم الذنب عليه كما ورد (4) في ترك النافلة أنه