كل ذلك لقوة تلك الأدلة على أن النوافل من الموقت المعتضدة بالفتاوى بحيث لا يصلح ما سمعت لمعارضته بوجه من الوجوه، خصوصا بعد عدم الفتوى به من أحد، نعم ظاهر التهذيب العمل بخبر ابن مسلم السابق، وجعل في الذكرى والدروس جوازه مطلقا وجها، وعن المقدس الأردبيلي استظهاره، وكأنه مال إليه تلميذه والأستاذ الأكبر في حاشيته على المدارك، بل في الذكرى، ولا ينافي ذلك حديث الاشتغال، لامكان ادراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه، والتحقيق ما عرفت، وبه ينكشف المراد من تلك الأخبار التي بسببها مالوا إلى ذلك، سيما خبر الغشاني ومرسل ابن الحكم منها، للتصريح بالأفضلية في أولهما والتخيير في ثانيهما، ولولا أن الحكم من الضروريات عندنا أو قريب منها وتطويل البحث فيه صرف للعمر في غير ما أعد له لأكثرنا من الشواهد على فساد ذلك، والله أعلم.
ولا فرق فيما ذكرنا بين الأيام كلها (إلا يوم الجمعة) فيجوز التقديم، أو يرجح لما ستعرفه في محله إن شاء الله (و) تعرف أيضا أنه (يزاد في نافلتها أربع ركعات، اثنتان منها للزوال) فيكون المجموع عشرين ركعة، والله الموفق.
(ونافلة المغرب) أربع ركعات (بعدها) كما عرفته مفصلا، ويمتد وقتها من بعد المغرب في المشهور بين المتأخرين كما في الدروس (إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة) المسماة بالشفق، بل في البيان والذخيرة دعوى الشهرة عليه من غير تقييد، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا، بل في ظاهر الغنية وصريح بعض شروح الجعفرية، كما عن المنتهى الاجماع عليه، لأنه المعهود من فعلها من النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره، والمنساق مما ورد فيه من النصوص (1) بل قد عرفت فيما مضى التصريح في غير واحد من الأخبار بضيق