وعلى هذه استقر عمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد، فلا يصغى حينئذ بعد ذلك إلى ما عارضها وإن صح سنده مما دل (1) على أن النافلة ثلاثة وثلاثون ركعة باسقاط الوتيرة، وإن كان يشهد له أيضا الأخبار (2) المستفيضة (أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل) أو ما دل (3) على أنها تسعة وعشرون باسقاط أربعة من نافلة العصر معها، وإن كان عليه ينطبق خبر يحيى ابن حبيب (4) (سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة، قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت: هذه رواية زرارة قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه) أو سبعة وعشرون باسقاط ركعتين من نافلة المغرب معها (5) أيضا، وإن كان عليه ينطبق أيضا صحيح ابن سنان (6) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات) خصوصا.
لكن قد أجاب في المدارك والذخيرة والرياض وغيرها عنها جميعها بأنه ليس في شئ منها عدم استحباب الزائد كي تحصل المنافاة، بل أقصاه تأكد استحباب ذلك فلا ينافي استحباب الأكثر حينئذ، قال الأول: وربما كان في قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: (لا تصل أقل) إلى آخره اشعار بذلك، ولا بأس به لو أن الأخبار كلها كما ذكر، لكنه ليس كذلك، إذ منه خبر يحيى بن حبيب المتقدم، ومنها خبر