أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سمعته يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة) وأخبار إشارة جبرئيل لا دلالة فيها على تحديد أواخر الأوقات الأواخر، بل أقصاها تحديد أواخر الأوائل بأوائل الأواخر، على أن الخصم يوافق على سعة الوقت للمضطر، ومن هنا قال بعض من وافقهم على تثنية الوقت للمختار والمضطر لا للفضل والاجزاء بعد ذكره هذه النصوص: إنما اقتصر فيها على بيان أوائل الأوقات ولم يتعرض لأواخرها، لأن أواخر الأوقات الأوائل تعرف من أوائل الأوقات الأواخر، وأواخر الأواخر كانت معلومة من غيرها، أو نقول لم يؤت للأواخر بتحديد تام، لأنها ليست بأوقات حقيقية، وإنما هي رخص لذوي الأعذار كخارج الأوقات لبعضهم، وإنما أتي بأوائلها ليتبين بها أواخر الأوائل التي كان بيانها من المهمات، وأهمل أواخرها لأنها تضييع للصلاة كما يأتي في الأخبار، وعلى الثاني لا خفاء في قوله (عليه السلام):
(وما بينهما وقت) أو (ما بين هذين الوقتين وقت) وأما على الأول فلا بد من تأويل بأن يقال يعني بذلك أن ما بينهما وبين نهايتهما وقت، وبالجملة لا تستقيم هذه الأخبار إلا بتأويل، وهو في غاية الجودة، وإن كان احتماله الثاني فيه ما لا يخفى.
ومنها مرسل داود بن فرقد المتقدم سابقا (1) ومنها خبر معمر بن يحيى (2) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس) ومنها خبر عبيد بن زرارة (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر