اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على زوال القرص في الغروب لاعتبرت المغربية بالنسبة إلى الطلوع المعلوم خلافه، وفيه أولا ما قيل من أنه لا يرد على ما التزم ذلك كثاني الشهيدين في المقاصد العلية، قال: وإنما كان زوال الحمرة علامة على الغروب لأن الاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس، وكان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا، ومن ثم اعتبر لها أهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به وإن لم يشاهدها، فكذلك القول في غروبها، لعدم الفرق، لكنك خبير أنه لا صراحة في كلامه بأن ظهور الحمرة في المغرب علامة على طلوعها بحيث تقع الصلاة بعد ذلك قضاء، بل أقصاه الحكم بالطلوع قبل البروز للعين، لا أن علامة ذلك ظهور الحمرة، نعم في كشف اللثام عند بيان آخر وقت الصبح (ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها، وقد روي (1) ذلك عن الرضا (عليه السلام) وكأنه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من أن آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى ما قبل طلوع الشمس، وهو مع عدم حجيته عندنا محمول على إرادة الكراهة في شدة التأخير، بل رخصته لمن عرفت دليل على بقاء الوقت، ونحوه ما في المحكي عن دعائم الاسلام (2) عن الصادق (عليه السلام) (أن آخر الوقت أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل إن يبدو قرن الشمس بشئ) قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جرب أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس.
وثانيا امكان الفرق بين الحمرتين، خصوصا بعد قوله (عليه السلام): (إن المشرق مطل على المغرب) فإنه قد يكون ذلك سببا لدلالة الحمرة على عدم الغروب بخلاف الطلوع، فلعل الحمرة المغربية حينه كالحمرة المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير