على المطلوب على اختلافها في الدلالة يقرب من اثني عشر خبرا، بل في بعضها التصريح بذلك، كصحيح زرارة (1) قال: (قال أبو جعفر (عليه السلام): أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس) وما في وافي الكاشاني من أنه لا دلالة لأن ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبدا، وكما أن العبد بقدر التقصير متعرض للمقت من مولاه كذلك بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنه، نعم إذا كان الله هو الذي عرضه للحرمان فلا يعاقبه عليه، لأن ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر بعد الاغضاء عما في دعوى أفضلية فعل المختار على المضطر مع عدم زيادة له اختيارية، بل هو محض اتفاق اختص به عن المضطر الذي كان اضطراره من أمر سماوي مثلا، وعما في تشبيهه الحرمان بالتأخير - يدفعه أنه خلاف ظاهر اطلاق الأفضلية المقتضية اتحاد حالتي المكلف كما في غيره من المستحبات، على أن الغرض من هذه النصوص الحث والترغيب في فعل الصلاة في الوقت الأول من حيث إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الوقت الآخر، ولا يتصور ذلك في شأن المعذور، لأن عذره يمنعه عن ادراك الوقت الأول، فلا ريب حينئذ في بعد الاحتمال المزبور.
كما أن احتمال إرادة أول الوقت من الأفضلية المزبورة - ضرورة اتساع الوقت الأول في الجملة، لاتمام الوقت الأول بالنسبة إلى الآخر الذي هو الاجزاء عند المشهور كما يومي إليه التعليل في بعضها (2) بمحبة الله تعالى من الخير ما يعجل، ونحوه، بل يشهد له أيضا إضافة الأول إلى الوقت في بعضها لا وصف الوقت به كي يراد به الأفضلية بالنسبة إلى الوقت الآخر ليثبت المطلوب، بل قد يشهد له نصوص (3) إشارة جبرئيل