كله بالانجبار بالشهرة وظاهر إجماع المنتهى السابق فيه مع عدم صلاحيتها لدفع بعض ما عرفت أنه لا شهرة محققة على ما نحن فيه، بل ربما يقال خصوصا في عبارتي المنتهى والمعتبر إرادة الإعادة في الوقت أو الأعم فيما لو نسي الماء وترك الطلب لاعتقاد عدم الماء فتيمم وصلى ثم بان الخلاف، وهو غير ما نحن فيه، ولعل المتجه فيها ذلك أيضا للخبر السابق، ولأنه كنسيان الطهارة، وللبراءة اليقينية، ولعدم اقتضاء الأمر الاجزاء في مثله كما مر تحقيقه غير مرة، إذ هو من باب تخيل الأمر لا الأمر، وللتقصير في النسيان، ولأنه واجد للماء واقعا، نعم لو طلب فلم يجد قد يتجه حينئذ عدم الإعادة، للأمر الخصوصي بالتيمم حينئذ في ظاهر الأدلة.
ومنه يعلم الحكم في نظائره من كل طالب وأخطأ في تحصيل الماء، خلافا للمحكي عن المرتضى، فلا يعيد الناسي مطلقا في الوقت وخارجه طلب أو لم يطلب مع اعتقاده عدم الماء، وكأنه لرفع القلم، وعدم القدرة على زواله، وصدق عدم الوجدان، لأن المراد به في اعتقاده لا واقعا، ولذا لا يعيد مع الطلب وإن لم يصادف الواقع، وعدم شمول دليل القضاء له، وهو لا يخلو من وجه سيما في القضاء، وإن كان الأوجه الأول، وربما يظهر للمتأمل في كلامهم شواهد على ما ذكرنا من إرادة هذه المسألة لا ما نحن فيه من المسألة السابقة، كما أنه يظهر له كمال التشويش في كلام جملة من المتأخرين كالمحقق الثاني وكاشف اللثام وغيرهم، بل وخللا في النقل أيضا، فلاحظ وتدبر.
ومن التأمل فيما قدمنا يظهر لك الحال في كل من نقل تكليفه من الاختياري إلى الاضطراري، كمن أراق الماء في الوقت، فإنه يتيمم ويصلي وإن عصى بذلك مع علم عدم الماء حينئذ، أو ظنه بل واحتماله لوجوب الحفظ عليه من باب المقدمة، وأولويته من إيجاب الطلب، وظهور الأدلة في الاهتمام بالنسبة إلى ذلك كما يومي إليه شراؤه بما