شئ من البئر لو وقع فيها خرء ما يؤكل لحمه: " إن أراد هذا المصنف سواء كان جلالا أو غير جلال فقد قدمنا أن إجماع الصحابة منعقد، والأخبار به متواترة أن كل مأكول اللحم من سائر الحيوان ذرقه وبوله وروثه طاهر، فلا يلتفت إلى خلاف ذلك إما من رواية شاذة، أو قول مصنف غير معروف، أو فتوى غير محصل - ثم قال أيضا - وذهب في بعض كتبه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى نجاسة ذرق الدجاج مطلقا، إلا أنه رجع عنه في استبصاره ومبسوطه، فقال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد:
إن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا " إلى آخره.
بل ظاهر الشيخ الاجماع كظاهر العلامة في المنتهى، وأما الصدوق فظاهره في الفقيه أو صريحه الطهارة، كما حكاه عنه وعن المرتضى وسلار وأبي الصلاح وظاهر ابني أبي عقيل والبراج في المختلف، فانحصر الخلاف حينئذ في المفيد.
ومع ذلك كله فهو الموافق للأصل، للعمومات والمعتبرة المستفيضة (1) الدالة على نفي البأس عن فضلة مأكول اللحم منطوقا ومفهوما، وما سمعته من الاجماعات المحكية المعتضدة بالتتبع لكلمات الأصحاب أيضا، وخصوص خبر وهب بن وهب (2) المنجبر بما عرفت عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: " لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب " إلى غير ذلك، ورواية فارس (3) قال " كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة، فكتب لا " - مع أنها مكاتبة ومضمرة، ولا ملازمة بين عدم جواز الصلاة والنجاسة، بل كثير من الطاهر منع من الصلاة فيه، وموافقة للمحكي عن أبي حنيفة، وضعيفة جدا بفارس، لأنه على ما قيل المراد به هنا ابن حاتم القزويني،