الطهارة في صدره، كما أن ظاهره في غير المتعمد ترك الوضوء، فالتعميم للأمرين محتاج إلى دليل آخر غيره، والله أعلم.
* (الركن الرابع) * من كتاب الطهارة * (في النجاسات وأحكامها) * وفيه قولان * (القول) * الأول * (في النجاسات، وهي عشرة أنواع) * كما في الجامع والنافع والقواعد والذكرى وغيرها.
ف * (الأول والثاني) * مسمى * (البول والغائط) * عرفا، فبعض الحب الخارج من المحل صحيحا غير مستحيل طاهر، لعدم الصدق، ولعله يرجع إليه ما في المنتهى من اشتراط طهارته ببقاء صلابته بحيث لو زرع لنبت دون ما لم يكن كذلك وإلا كان ممنوعا، إذ المعتبر كما في نحوهما من الألفاظ مسماهما عرفا * (من) * كل * (ما لا) * يجوز أن * (يؤكل لحمه) * من سائر أصناف الحيوان حتى النبي (صلى الله عليه وآله) من الانسان، إذ لم يثبت أنه أقر أم أيمن على شرب بوله وإن قيل إنه قال (صلى الله عليه وآله) لها: " إذن لا تلج النار بطنك " فما عن الشافعي في قول له بطهارته لذلك غير صحيح.
نعم * (إذا كان للحيوان نفس سائلة) * أي دم يخرج من مجمعه في العروق إذا قطع شئ منها بقوة ودفع كما في المدارك وغيرها، أو سيلان كما في الروض، ولعلهما بمعنى، أي لا يخرج رشحا كدم السمك ونحوه، فنجاستهما حينئذ مجمع عليها بين الأصحاب بل وبين غيرهم إلا الشاذ من غيرنا في خصوص ما لا يؤكل من البهائم نقلا مستفيضا إن لم