فيمن يخاف على نفسه البرد، فيدل عليه حينئذ صحيح البزنطي (1) عن الرضا (عليه السلام) وخبر ابن سرحان (2).
وخلافا للقواعد والذكرى وعن غيرهما، مع احتمال إرادة التألم الذي يتحمل عادة، فلا خلاف حينئذ، مع أنه لا مستند له سوى الأصل المخصص بما مر، وخروجه عن المنصوص، وهو ممنوع في مثل المريض بل وغيره، وأفضلية أحمز الأعمال والمراد أشقها في نفسه لا المرض ونحوه، والصحيح عن الصادق (عليه السلام) (3) أنه " سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه، قال: وذكر (عليه السلام) أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة، فقلت لهم، احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت:
ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني ".
وصحيح ابن مسلم (4) أيضا قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامدا، فقال:
يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان، فإنه لا بد من الغسل، وذكر أبو عبد الله (عليه السلام) أنه اضطر إليه وهو مريض، فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: لا بد من الغسل ".
وهما فيما يقوله الخصم مؤلان، ولا حجة فيه لعدم الانحصار في ذلك، وإلا فظاهرهما حتى لو خاف على نفسه التلف، ومن هنا حملهما الشيخ على من أجنب نفسه مختارا، وهو مبني على تكليف من كان كذلك بالغسل على كل حال، كما هو خيرته