الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى " وليس فيهما ذكر الصلاة، بل ظاهرهما الاستحباب لنفس الأمرين، كالمحكي لنا من عبارة التذكرة ناسبا لها إلى علمائنا، ولعله غير بعيد، بل أخبار الحاجة (1) لا تنافيه، لعدم صراحتها بل ولا ظهورها في كون الغسل للصلاة، وإن أمر به سابقا على الصلاة المأمور بها، اللهم إلا أن يجعل إجماع الغنية المؤيد بما عرفت قرينة على احتمال الصلاة فيهما، وأما صحيح زرارة عن الصادق (عليه السلام) (2) في الأمر يطلبه الطالب من ربه، إلى أن قال: " فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني - وساق الحديث حتى قال -: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار مائة مرة، يقول " وذكر الدعاء. ونحوه خبر مرازم (3) عن الكاظم (عليه السلام) فيما إذا قد حك أمر عظيم، فالظاهر أن المراد بالاستخارة فيهما إنما هو طلب أو يجعل الله له الخيرة في هذا الأمر الذي يطلبه وأن يختاره، فإنه أحد معاني الاستخارة لا بمعنى المشاورة.
لكنك في غنية عن ذلك بعد الاستدلال بما عرفت من الاجماع وغيره، على أن الاستخارة تدخل في طلب الحوائج، فتشملها تلك الأدلة، نعم قال في جامع المقاصد وتبعه غيره: " إنه ليس المراد بصلاة الحاجة والاستخارة أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمة (عليهم السلام)، وله مظان فليطلب منها " انتهى.
قلت: لكن لا يخفى على من لاحظ ما ورد من أخبار الحاجة (4) أنها ظاهرة في أن للمكلف أن يصلي ركعتين مغتسلا لهما في كل حاجة وفي أي وقت، نعم في