الأظهر) بل لا نعرف خلافا نصا وفتوى في أصل مشروعيته مع القيدين السابقين، بل الاجماع إن لم يكن محصلا فمنقول كالمحصل عليه، وإن وقع النزاع في وجوبه وندبه حينئذ، كما أنه لا ينبغي الاشكال في عدم مشروعيته مع انتفاء أحدهما من التفريط أو الاستيعاب. للأصل وظاهر الحسن كالصحيح المروي (1) عن الخصال عن الباقر (عليه السلام) " الغسل في سبعة عشر موطنا - وعددها إلى أن قال - وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله واستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة " ونحوه مرسل الفقيه (2) والمناقشة فيه باحتمال الاستيقاظ بعد الانجلاء وتركه الصلاة للنوم لا عمدا فهو مع أنه لا ينافي الاستدلال بالظاهر بعيد جدا بل فاسد قطعا، لعدم اشتراط الغسل بذلك عند أحد من الأصحاب، فوجب إرادة الترك العمدي من لفظ الاستيقاظ، وخص بالذكر لفوائد، فلا ريب في كون العمل على ظاهر لا صحيح المتقدم من اشتراط الشرطين في مشروعية الغسل، سيما مع تأيده بنفي الخلاف عن ذلك في صريح صلاة السرائر وظاهر المنتهى والمختلف والتذكرة وعن الوسيلة وكشف الرموز وكشف الالتباس وغاية المرام وظاهر معقد إجماع الغنية وصريح المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (3) فاطلاق صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) " وغسل الكسوف، فإذا احترق القرص كله فاغتسل " إذ لم يذكر فيه التعمد، كمرسل حريز (5) فعكس ذلك مقيد بما عرفت، فما يحكى عن المقنعة والسيد في المسائل الموصلية والمصباح من الاقتصار على اشتراط التعمد ضعيف مع عدم ثبوت ذلك عن الأخير، لكون المحكي عنه فيه نسبته إلى الرواية، بل ولا صراحة الجميع في الخلاف، إذ لعله للاتكال على معروفية القيد
(٤٩)