والمناقشة فيه - باحتمال أو ظهور عطفية الغسل على الوضوء، لا الاستئناف بأن يكون جملة خبرية، فيوافق ما في الموثق (1) عن الصادق (عليه السلام) " سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء، فقال: نعم " وبظهوره في تعاقب الضربتين ثم المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة - يدفعها بعد مخالفة الظاهر من لفظ الضرب خصوصا في باب التيمم، وعدم ملائمة أول الجواب للسؤال حينئذ، وإجمال إرادة السائل من التسوية الأعضاء أو المسح أو غيرهما المورث إجمالا في الجواب، لعدم استقلاله هنا، مع احتمال إرادته اجتماع الوضوء والجنابة، فيكون القسم الأول من السؤال في الجنابة خاصة، لسقوط الوضوء كما عساه يشعر به عدم عود لفظ " من " في الجنابة، والاتيان بها في لفظ الحيض، وموافقته للصحيح (2) حينئذ " سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال: نعم " مع ضعف المناقشة الأخيرة من وجوه الانجبار بما سمعت، لا أقل من أن يكون مرجحا لأحد الاحتمالين على الآخر، على أنهما لا يتأتيان في متنه المروي في المعتبر، قال: " هو ضربة واحدة للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه، ومرة لليدين ".
وكذا المناقشة في أصل هذا الجمع أولا بعدم قبول أخبار المرة له، لما في جملة منها نقل وقوع البيان لعمار وقد كان جنبا، سيما مع ما في بعضها " ثم لم يعد ذلك " كما أن في بعض أخبار المرة التصريح بالوحدة المؤيد بما دل على التساوي كما سمعت، وثانيا بامكان حمل أخبار المرتين على الندب أو على التخيير، وأولى منهما التقية، لأنه مذهب أكثر العامة كما قيل، بل فيما اشتمل منها على مسح الذراعين إشعار به، كاجمال الوجه واليدين في آخر، ونحو ذلك، إذ بعد الاغضاء عن إمكان دفعها بما عرفت قد يقال:
إنه لا دلالة فيما اشتمل منها على قصة عمار على الاتحاد، حتى فيما نقل من فعل النبي