قال: هو أحوط وأولى، وما نسب إلى المعتبر والذكرى من الاجتزاء بالمرة فهو وهم قطعا كما لا يخفى على من لاحظهما، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كالمجلسي في بحاره، والسيد في مداركه، والمحدث البحراني في حدائقه، والفاضل المعاصر في رياضه، فاجتزوا بالمرة في الجميع، وأعرضوا عما عليه المتأخرون، بل لعله بين القدماء كان كذلك أيضا، كما نسبه في حاشية المدارك إلى أغلبهم، ويشعر به ما سمعته عن الأمالي وغيره، ومنه مع تصريحه به في الفقيه الذي قد ذكر في أوله أنه لا يفتي فيه إلا بما يعلمه حجة بينه وبين ربه يقوى عدم إرادته غيره من ظاهر الهداية والمقنع، سيما مع غلبه تعبيره بهما بمتون الأخبار فلاحظ، كشيخه الكليني وإن اقتصر في ذكر صفة التيمم على غير المشتمل على المرتين، إذ لعله كان من الواضحات عنده، وابن زهرة وإن كان في أول كلامه الاجتزاء بالمرة لكنه قال بعد ذلك: " قد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين، أحداهما للوجه، والأخرى لليدين، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك " انتهى.
ولعله يوجبه هنا، كما أن المرتضى في الجمل قال بعد ذكر ما ظاهره الاجتزاء بالمرة:
" وقد روي أن تيممه إن كان من جنابة أو ما أشبهها ثنى ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين " ولعل عمله عليها، على أنه نقل عنه في المصباح موافقة المشهور، كالمفيد في مقنعته كذلك، ولم يحضرني الغرية وشرح الرسالة ككلام القديمين والقاضي، وليس النقل كالعيان، مع أني لم أعرف من حكاه عن الأخير إلا سيد الرياض، كما أنه لم يحضرني الأركان، ولا كلام والد الصدوق المنسوب إليهما القول بالمرتين، مع أن المحكي من عبارة الأخير وجوب الثلاث، كما حكاه في المعتبر عن قوم منا لنا، لتعبيره بمضمون صحيح ابن مسلم (1) عن الصادق (عليه السلام) عن التيمم " فضرب بكفيه