على حسب الغسل في الوضوء، بل في الكفاية والحدائق أنه المشهور، وشرح المفاتيح نسبته إلى ظاهر الأصحاب، كالمنتهى إلى ظاهر عبارة المشائخ، وهو كذلك، بل لعله ظاهر المحكي عن الأمالي منسوبا إلى دين الإمامية وإن احتمل فيها كالمتن وبعض العبارات أو جميعها التحديد للممسوح للمنزلة والبدلية المشعرة بالمساواة في الكيفية، سيما بعد قوله (عليه السلام) (1): " التيمم نصف الوضوء " وللمنساق إلى الذهن من التيممات البيانية للسائل عن الكيفية، بل لا يخطر بالبال غيره قبل التنبيه، سيما مع ملاحظة كيفية الوضوء، فلا يقدح عدم النصوصية في شئ منها على الابتداء بالأعلى حتى يتأسى به، على أنه لو وقع في البيان لذلك السائل ابتداء بغير الأعلى لنقله، لظهور سؤاله بإرادة الاقتداء بخصوص ما وقع من ذلك الفعل المشخص، وأنه لم يكتف باطلاق المسح الواقع في الكتاب والسنة، ولا أنكر عليهم في السؤال له، فيعلم منه عدم كفايته أو يشك، وللاحتياط اللازم المراعاة هنا سيما بعد ما عرفت من فتوى الأصحاب نصا وظاهرا، والرضوي (2) " تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف " وإن احتمل التحديد للممسوح أيضا، فما عن مجمع البرهان من القول بعدم الوجوب كما عساه يظهر من المدارك للاطلاق لا يخلو من نظر.
ثم إنه مر في الوضوء في كيفية الابتداء بالأعلى ما يغني عن الإعادة، لظهور اتحادهما في ذلك بناء على القول به، كاتحادهما أيضا في حكم الجبيرة بلا خلاف أعرفه فيه، كما أنه قد مر في الضرب باليدين، ويأتي في المسح عليهما ما يغني تأمله عن كثير مما ذكر هنا، كالمسح بالكفين في حالتي الاختيار والاضطرار، وكالنجاسة على الجبهة أو على الماسح متعدية أو لا، ونحو ذلك، فلاحظ وتأمل جيدا.