اعتبار ذلك مطلقا حتى مع التعذر ليتجه الانتقال المذكور ممنوعة، وكيف مع قصرهم كثيرا مما يعتبر في التيمم على الاختيار، على أن قضية اعتبارها كذلك سقوط التيمم أصلا لا اليدين خاصة، فيكون فاقد الطهورين، وقياسه على الأقطع ليس بأولى من قياسه على من تعذر عليه غسل بعض أعضاء الطهارة المائية بما لا يرجع إلى الجبيرة، بل هو مقتضى الأصل، ولو سلم فالمتجه سقوط الضرب والمسح بخصوص ذلك المحل من الكف لاتمامه مع فرض عدم الاستيعاب كما هو قضية إطلاقهم.
ولعله لذلك كله أو بعضه جزم في المدارك وتبعه في الكفاية بالمسح باليد وإن تعدت النجاسة، وهو لا يخلو من قوة، خصوصا مع تعذر تيمم الأقطع والتولية عليه، لعدم سقوط الصلاة عنه بحال، إلا أن الأقوى الأول لكن بشرط استيعاب النجاسة للباطن، أما مع بقاء ما يصلح للضرب والمسح به فالأقوى تعيين ذلك عليه كما قد يقوي وجوب التولية عليه في الظهرين مع تعدي نجاستهما، فلا يقتصر على مسح الجبهة كالأقطع وإن كان هو ظاهر كلام الأولين، بل قضيته صيرورته فاقد الطهورين مع فرض النجاسة المتعدية في الجبهة أيضا، فيكون جميع أعضائه ماسحة وممسوحة مستوعبة بالنجاسة، وفيه تأمل، لكن الاحتياط بفعل كل ما يحتمل مما ذكرناه في المسألة السابقة لا ينبغي أن يترك، بل لعله متعين.
كما أنه قد يتعين أيضا فيما لو كانت النجاسة المتعدية في الممسوح دون الماسح بحيث لا تتعدى إلى التراب، وإن كان الأقوى فيه المسح عليه حينئذ مع التعذر من غير فرق بين استيعابها للممسوح وعدمه، لعدم الدليل على اعتبار الطهارة فيه هنا، وإن قلنا باعتبارها في الاختيار، لكنه احتمل في جامع المقاصد والروض كونه فاقد الطهورين فيما لو كان ذلك بالجبهة، وهو ضعيف، إذ لا فرق بين التعدي وعدمه بالنسبة إلى صحة التيمم، وإن كان ربما يحصل في بعض الأحوال بالنسبة إلى خصوص الصلاة ونحوها