على الثاني، كما أنه يرجح أيضا بالكثرة.
وأما ما ذكره الخصم من التأييد بما دل على العلوق آية ورواية ففيه - مع عدم استلزام ذلك للتراب، بل يكفي الغبار والرمل ونحوهما على الحجر وسحيق الحجر بل التراب اليسير، وابتنائه على اشتراط العلوق، وستعرف ما فيه إن شاء الله، وعلى كون " من " في الآية للتبعيض، مع احتمالها السببية والبدلية والابتدائية، وعلى أن المراد بالتيمم في الرواية المفسرة له المتيمم به، وفيه بحث سيما بعد القطع بعدم وجوب مسح الوجه واليدين بما يعلق من التراب، بل ولا استحبابه للاجماع المحكي إن لم يكن محصلا على استحباب نفض اليدين، ومنه النفض الذي لم يبق معه شئ من التراب - أنه لا مانع من رجوع الضمير لبعض أفراد الصعيد الذي هو التراب، سيما بعد غلبته وشيوعه، فيكون المراد فيما فيه علوق من الصعيد، وذلك لا يقضي بأن المراد بالصعيد التراب سيما على القول بعدم تخصيص ضمير العام العام، على أنه لو سلم كون المراد بالصعيد في الآية التراب لا ينافي ثبوت ما ذكرناه من أدلة خارجية كما عرفت.
فاتضح لك حينئذ بحمد الله من جميع ما ذكرنا أن الأقوى الاجتزاء بوجه الأرض ترابا أو غيره اختيارا، كما أنه اتضح لك أنه لا وجه للتفصيل المذكور بين الاختيار والاضطرار، وما يقال: إن دليله الاجماع حال الاضطرار وإن لم يكن داخلا تحت الصعيد ففيه - مع عدم صلاحية ذلك دليلا للمفصل نفسه - أنه لا إجماع عند التحقيق، إذ الخصم إنما جوزه لشمول لفظ الصعيد له وقد ظهر له بطلانه، واختصاصه بالتراب، فلم يتحقق إجماع على الحجر من حيث أنه حجر في حال الاضطرار، فتأمل فإنه دقيق، على أن المحكي عن ابن الجنيد بل هو المتجه بناء على اختصاص الصعيد بالتراب سقوط الصلاة لفواته، ولعله ظاهر الغنية وغيرها، وكذا ما يقال: إنه لا ريب في حصول الظن