كونهما ممتزجين، فيكون الخبر هو المجموع لا كل واحد منهما، فتأمل.
نعم يتجه ذلك في الخليط المتميز المستقل الذي لا يتصور فيه امتزاج كالشعر مع التراب، وستسمع الكلام فيه، هذا. على أنا نقول بعد تسليم صدق اسم التراب عليه وأنه كالخليط المتميز فلا ينافي صدق ضرب التراب ضرب غيره معه، لكن المعتبر في التيمم مماسة تمام باطن الكف للتراب حال الضرب، كما صرح به في كشف اللثام، وهو وظاهر غيره أو صريحه، ولا ريب في عدم حصول ذلك في محل الفرض وإن صدق ضرب التراب في الجملة.
ومنه يظهر لك الحكم في الخليط المتميز، فلو فرض وجود تبنة ونحوها في تراب بحيث يحتجب وصول بعض الكف إلى التراب بطل، ولذا لم يكتف بعضهم بصدق اسم التراب، بل قال: إنه ينبغي اعتبار عدم الامساس بالخليط مع ذلك، وإلا فلا ريب في حصول الاسم في المثال المذكور.
لكن قد يشكل ذلك أولا بالاكتفاء في جملة من كتب أصحابنا ببقاء الاسم من غير اعتبار ذلك كالقواعد والتحرير، بل عن السرائر والتذكرة ونهاية الإحكام والدروس والبيان أنه يجوز بالمختلط مع بقاء اسم التراب، بل في المنتهى بعد أن حكى الخلاف المنع من التيمم بالمختلط وإن غلب التراب، وعن المبسوط الجواز مع الاستهلاك قال: " وبالأول قال الشافعي، وبالثاني قال بعض الشافعية حيث اعتبر الغلبة، وهو الأقوى عندي لبقاء الاسم، ولأنه يتعذر في بعض المواضع - ثم قال -: لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه، لأن التراب موجود، والحائل لا يمنع من التصاق اليد به " انتهى. وثانيا بعدم الدليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه، لصدق ضرب التراب والصعيد من دون اعتبار ذلك.
وقد يدفع بأن مراد أولئك لأصحاب بالاكتفاء بالاسم إنما هو في صورة الخلط