كل ذا مضافا إلى الاجماع على تقديم الإزالة على الطهارة في حاشية للإرشاد أظن أن لولد المحقق الثاني، كما عن التذكرة الاجماع أيضا على تقديمها على الوضوء صريحا والغسل ظاهرا، والمعتبر نفي الخلاف بين أهل العلم فيه أيضا كذلك.
وقد يشهد له مع ذلك أيضا ما في خبر أبي عبيدة (1) " سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة ترى الطهر في السفر وليس معها ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال:
إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي " الحديث لتقديمه إزالة النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها لولاها، وكيف كان فإن خالف ففي الاجزاء ما سمعته سابقا، وقد تنظر فيه هنا في القواعد واختاره في الموجز الحاوي كما عن النهاية، ولعله لعدم اقتضاء الأمر النهي عن الضد، أو عدم اقتضاء النهي المستفاد منه الفساد، وفي جامع المقاصد وعن البيان ومجمع البرهان أن الأقوى عدم الاجزاء، ولعله لوجوب صرف الماء في إزالة النجاسة، فهو غير واجد للماء، فلا خطاب بالوضوء ولو ندبا، ولأنه مكلف بالتيمم حينئذ، وهو لا يخلو من قوة، هذا إن لم يجوز وجود المزيل تجويزا عاديا في الوقت، وإلا اتجه القول بالاجزاء كما اعترف به بعضهم، وكذا لو تعارض خطاب الطهارة مع ارتكاب محرم، كما لو كان عنده ماءان طاهر ونجس، وكان محتاجا إلى شرب الماء، فإنه ينتقل إلى التيمم، ولا يشرب النجس، لتقديم مراعاة الحرمة عليه، ومثله لو خشي العطش بعد ذلك استبقى الطاهر وتيمم، كما صرح به المصنف وغيره واستجوده في المدارك إن ثبت حرمة شرب الماء النجس مطلقا، وظاهره يعطي التأمل في الحرمة أو إطلاقها، وهو في غير محلة بعد الاجماع محصلا ومنقولا عليها إن لم تكن ضرورية، والأخبار (2) التي كادت تكون متواترة الواردة في اجتناب أواني المشركين، وإهراق السمن والزيت والمرق الواقع