صدق اسم الأرض من الاجماع على دوران الحكم مدارها، وكذا ما يأتي من الأدلة على جواز التيمم بأرض النورة والجص قبل الاحراق من الأخبار (1) وغيرها، لعدم كونهما من التراب أيضا، بل في كشف اللثام: " إن أرض النورة ليست غير الحجر على ما نعرف " انتهى. مع أنه لم ينقل فيهما خلاف إلا من الشيخ في النهاية، فاشترط فقد التراب، بل ذهب جماعة إلى جوازه فيهما بعد الاحراق تمسكا بخبر السكوني (2) وبقاء اسم الأرضية، وعن آخرين المنع لكن عللوه بالخروج عن الأرضية به، وهو مشعر بدوران الحكم مدارها لا التراب، وإلا فهما ليسا بتراب قطعا، وبما عن الراوندي (3) بسنده عن علي (عليه السلام) قال: " يجوز التيمم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج عن الأرض، فقيل له: التيمم بالصفا العالية على وجه الأرض، قال: نعم " إذ هو مع اشتماله على الجص والنورة والصفا مما لا يسمى ترابا مشتمل على التعليل الذي كاد يكون صريحا في المدعى، كخبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) لكنه لم يذكر فيه الصفا.
واحتمال المناقشة في ذلك ونحوه - بأنه لا دلالة في جواز التيمم بالحجر ونحوه على كون الصعيد لما هو أعم من التراب، إذ لعله للدليل الخاص - مدفوع بملاحظة كلمات الأصحاب في الكتب الاستدلالية، لظهورها في كون المدار ذلك، على أن ثمرة البحث في خصوص المقام إنما هو جواز التيمم بالحجر ونحوه اختيارا، فإذا ثبت لا يهمنا عدم شمول لفظ الصعيد له، وبما في الموثق (5) " عن رجل تمر به جنازة وهو على غير