(ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا) (1).
والمروي في المجازات النبوية للسيد: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الذبح بالسن والظفر (2).
والمروي في قرب الإسناد للحميري: (لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها، ما خلا السن والعظم والظفر) (3).
ويمكن جبر ضعف تلك الأخبار بالاجماعين المنقولين، فيخص بها إطلاق ظواهر النصوص المتقدمة، مع أن في إطلاقها نظرا ظاهرا، كانصراف العظم إلى الظفر أيضا، فالمنع أقرب.