ولا كمال العقل، ولا الحرية، ولا الطهارة عن الحيض والجنابة، ولا طهارة المولد، ولا البصر.
فتحل ذبيحة المرأة، والخصي، والطفل والمجنون المميزين، والعبد، والجنب، والحائض، وولد الزنا، والأعمى، بلا خلاف في شئ منها يعرف.
للأصل، والاطلاقات، والأخبار:
كصحيحة الحلبي: (كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد) (1).
وكصحيحتي سليمان بن خالد (2) ومحمد (3) ورواية مسعدة (4) في ذبيحة الصبي والمرأة، وكمرسلة أحمد (5) في ذبيحة الصبي والمرأة والخصي، ورواية صفوان (6) في المرأة والصبي وولد الزنا، ومرسلة ابن أبي عمير (7) في الجنب، ومرسلة ابن أذينة (8) في المرأة والصبي والأعمى، وغير