المتأخرين، كالمحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح (1) وشرحه.
أو لا يكتفى به، بل يجب معه قطع المري - بالهمز كأمين، وهو مجرى الطعام والشراب المتصل بالحلقوم من تحته - والودجان - بفتح الواو والدال، وهما عرقان محيطان بالحلقوم - على ما ذكره جماعة (2).
أو بالمري خاصة على ما ذكره بعضهم (3)؟ كما هو مشهور بين الأصحاب، صرح به جماعة، منهم: المحقق في الشرائع والمسالك والمقدس الأردبيلي والكفاية والمفاتيح (4) وشرحه، بل عن المهذب والصيمري الاجماع عليه (5)، وحكي عن الغنية أيضا (6)، ولكنه فيما عدا المري.
ومنه يستفاد وجود قول ثالث أيضا، وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين، وحكي ميل الفاضل في المختلف إليه أيضا (7).
وهنا قول رابع محكي عن العماني (8)، وهو التخيير بين قطع الحلقوم وشق الودجين.
دليل الأولين: الأصل، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقن فيما