348 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: في حديث طويل نهى فيه عن الذبح بالسن والظفر: " أما السن فعظم (1)، وأما الظفر فمدى الحبشة " (2)، وهذه استعارة، والمدى السكاكين، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: والأظفار سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها، والظفر هاهنا اسم للجنس كالدينار والدرهم في قولهم: أهلك الناس الدينار والدرهم: أي الدنانير والدراهم. ولذلك صح أن يقول: مدى الحبشة، والمدى جمع لان الواحدة مدية (3).
349 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " كفى بالسلامة داء ". وهذا القول مجاز، لان السلامة على الحقيقة ليست بداء في نفسها، وإنما المراد أنها تفضى إلى الادواء القاتلة، والاعراض المهلكة، لان طولها يؤدى إلى موت الشهوات وانقطاع اللذات، وحواني (4) الهرم، وعوادي السقم. فحسن من هذا الوجه أن