وصحيحة ابن سنان: (لا بأس أن تأكل ما ذبح بالحجر إذا لم تجد حديدة) (1).
وموثقة محمد: في الذبيحة بغير حديدة، قال: (إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر) (2).
والمستفاد من تلك الأخبار حصول الاضطرار بعدم وجود الحديدة وخوف فوات الذبيحة وإن لم يضطر إلى الأكل، وهو كذلك.
المسألة الثالثة: هل يجوز الذبح بالسن والظفر المتصلين أو المنفصلين عند الاضطرار؟
الأكثر على الجواز، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه (3).
وعن الإسكافي (4) والشيخ في الخلاف والمبسوط والغنية (5): المنع، واستقربه في الشرح، وتردد فيه المحقق (6)، وعن المبسوط والغنية:
الاجماع عليه.
دليل الجواز: ظواهر النصوص المتقدمة، حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم وفري الأوداج وخروج الدم لا خصوصية القاطع، وكون السن عظما، وقد صرح فيه بالجواز في الصحيحة المتقدمة.
ودليل الثاني: رواية رافع بن خديج العامية: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: