قال: (نعم لا بأس) (1).
وفي دلالتهما نظر، لأن الكلام في الأكل حيا ولا حياة بعد الشواء، غاية الأمر أنه نوع إماتة، والظاهر أن السؤال إنما هو لأجل ما فيه من تعذيب الحي.
خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط، فحرم الحي منه، استنادا إلى أن ذكاته إنما هو إخراجه من الماء بشرط موته خارج الماء، إذ لو لم يكن الاخراج مشروطا بموته خارج الماء لزم منه حله لو مات في الماء بعد إخراجه منه، وهو باطل (2).
وفيه: أن عدم حصول ذكاته إلا بتحقق الاخراج والموت خارجه معا ممنوع، بل المعتبر فيها إنما هو الاخراج بشرط عدم موته في الماء عائدا إليه.
نعم، تدل على ما قاله رواية ابن أبي يعفور الواردة في الخز، وفيها:
(فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها) (3).
ولا شك أن هذه أخص مطلقا مما مر من أدلة الحلية التامة دلالتها، ومقتضى القاعدة تخصيصها بها، فقول الشيخ قوي جدا.
ويؤيده أيضا ظاهر ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في حديث