وفي الثاني: الأصل.
وفي الثالث: المستفيضة المعتبرة، كموثقة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدمتين في الثانية (1)، وصحيحة سليمان وموثقة أبي مريم المتقدمتين في الثالثة (2)، ومرسلة الفقيه: عن الحيتان يصيدها المجوس، قال: (لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها) (3).
وصحيحة ابن سنان: (لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي) (4).
والأخرى: (لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك) (5).
خلافا في الثالث للمفيد (6)، فاعتبر الاسلام، واحتاط به ابن زهرة (7).
لأصالة حرمة الميتة.
وكون صيد السمك أيضا من التذكية المعتبر فيها الاسلام.
ولصحيحتي محمد والحلبي، المتقدمتين في بحث شرائط الصائد (8)، الناهية عن أكل صيد النصارى وكون أخذ السمك صيدا.
ورواية عيسى المتقدمة فيه أيضا: عن صيد المجوس، قال: (لا بأس