والمروي في كتاب علي: عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال: (صيده ذكاته لا بأس به) (1).
دل على أن ذكاته تحصل بصيده - الذي هو إثبات اليد عليه - فلا ذكاة بدون الصيد.
وهما يدلان على اشتراط الأخذ حيا أيضا.
وتدل عليه أيضا موثقة الساباطي، وفيها: عن الجراد إذا كان في قراح، فيحرق ذلك القراح، فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار، هل يؤكل؟ قال: (لا) (2).
وتدل على اشتراط كون الموت خارج الماء رواية الثقفي وصحيحة علي المذكورتين.
وعلى تعميم الأخذ بكونه باليد أو بالآلة الاطلاق المذكور، وصدق الصيد المذكور في رواية علي مع كل منهما.
ويدل على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الأصل والعمومات والاجماع ورواية علي فيما أخذه المجوس.
ولا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران ويسمى بالدبى بفتح الدال المهملة على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته بالاجماع.
لصحيحة علي: الدبى من الجراد أيؤكل؟ قال: (لا حتى يستقل