المفضل والرضوي المتقدمة (1)، وفحوى موثقة الساباطي السابقة (2)، ورواية سماعة المروية في طب الأئمة: عن رجل كان به داء فأمر بشرب البول، فقال: (لا يشربه) فقلت: إنه مضطر إلى شربه، [قال: (إن كان مضطرا إلى شربه] ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله، وأما بول غيره فلا) (3).
وحجة الثاني: عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرمات كتابا (4)، وسنة (5)، وخصوص المستفيضة:
كصحيحة الحلبي: عن دواء عجن بالخمر، فقال: (لا والله، ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟! إنه بمنزلة شحم الخنزير) أو لحم الخنزير (وإن أناسا ليتداوون به) (6)، وقريبة منها الأخرى (7).
ورواية أبي بصير، وفيها - بعد السؤال عما وصف للسائلة أطباء العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ بالسويق -: (لا والله، لا آذن لك في قطرة منه، فلا تذوقي منه قطرة، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا)، وأومأ بيده إلى حنجرته، يقولها ثلاثا: (أفهمت؟) قالت: نعم (8).