منهم، ولأن ولد الرجل بعضه ونسخته وحكمه حكمه، وهو وماله لأبيه - كما في الحديث (1) - فجائز نسبته إليه، وفي آخر: (أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) (2).
ومنه يظهر وجه آخر لالحاق الأولاد بالأقارب فيما ذكر، وهو الأولوية، وكذا يظهر وجه لصحة إلحاق الأجداد والجدات، لأقربيتهم من الأعمام والأخوال، مع إمكان إدخالهم في الآباء والأمهات.
والمراد بما ملكتم مفاتحه: ما يكون وكيلا عليها وفيما يحفظها، كما صرح به في مرسلة ابن أبي عمير: في قول الله عز وجل: (أو ما ملكتم مفاتحه) قال: (الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه) (3)، ويدل عليه ما مر من تفسير علي.
وقيل: هو بيت العبد، لأنه وماله لمولاه (4).
وقيل: من له عليه ولاية (5).
ولا بأس بهما، لصدق اللفظ، وعدم منافاة الروايتين، فيكون الجميع مرادا.
وقيل: ما يجد الانسان في داره ولا يعلم به.
وقيل: بيت الولد (6).
والمرجع في الصديق إلى العرف.