واستدل له بعضهم بالجمع بين الآية وبين سائر الأدلة.
وهو غير جيد، إذ لا دليل على ذلك الجمع، ولا ريب أنه أحوط.
وكيف كان، فلا يمنع ظن الكراهة من الأكل على الأقوى، وفاقا لتصريح جمع من المتأخرين (1)، بل هو الأشهر كما صرح به بعض من تأخر، حيث قال: وقيدت في المشهور بما إذا لم تعلم كراهتهم، لاطلاق الكتاب والسنة المستفيضة، بل تصريح بعضها بجواز الأكل من غير إذن، الشامل لصورة الظن بعدمه (2).
واحتمل المحقق الأردبيلي اشتراط عدم الظن القوي أيضا، بل جعله ظاهرا (3).
ولا أرى له دليلا، وإن كان بالاحتياط أوفق.
ولا فرق في الحكم بين كون دخول البيت بإذنهم وعدمه على الأقوى، وفاقا للأكثر، عملا بالاطلاقات.
خلافا للحلي، فقيد الدخول بالإذن، وحرم الأكل مع الدخول بدونه (4). ومال إليه صاحب التنقيح (5).
لأن الأكل يستلزم الدخول، الذي هو بغير الإذن غير جائز، والنهي عن اللازم نهي عن ملزومه.
وللأصل، فيقتصر فيه على المتيقن.
ولأن إذن الدخول قرينة على إذن الأكل، وحيث لا إذن لا قرينة