يعرف (1) الخبر.
وظاهر المعتبر (2) والمنتهى الاجماع عليه (3)، وصريح الخلاف (4) والتذكرة الاجماع في المبتدأة (5)، وظاهر مرسل يونس الاختصاص بالمضطربة.
ثم ما ذكرناه من عموم المضطربة لمن اختلفت عليها أيامها والناسية ظاهر الكتاب، لعموم اللفظ وتوقف استيفاء الأقسام عليه، وهو ظاهر المبسوط (6)، وخبر إسحاق بن جرير (7).
ولكن إذا اختلفت الأيام بأن رأت في شهر خمسة وفي آخر عشرة - مثلا - ففي اعتبارها الخمسة وجهان، احتملا في المنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) من التكرر، ومن عدم الاستواء المعتبر في خبر يونس (10) وغيره (11)، ولا بأس على الاعتياد بالرجوع إلى التميز في الزائد.
(وشروطه) أي التمييز، والرجوع إليه أربعة:
الأول: (اختلاف لون الدم) مثلا، فالصواب ما في كتب الشيخ (12) والقاضي (13) وابني حمزة (14) وسعيد وغيرهم من الاختلاف في الصفات (15)،