وإن أريد شيوع إغلائها وأكثرية غليانها فكذلك أيضا، فإن تحقق الغليان في العصارات التي يستضاء بها وفي ماء الحصرم والرمان والأترج والسماق والإجاص في الطبائخ والربوب ليس أقل وقوعا من تحقق الغليان في عصارة الزبيب والتمر أصلا، وقد وقع السؤال في الأخبار العديدة عن رب الرمان والتفاح والسفرجل والتوت وغيرها (1).
وإن أريد شيوع جعله دبسا فلا مدخلية له في ذلك، كما أن لشيوع بعض الحالات الأخر لبعض العصارات الأخرى لا مدخلية له في ذلك أيضا.
الوجه الثاني: عدم اقتضاء امتناع تخصيص الأكثر إرادة العصير العنبي من اللفظ ولا وضعه له، لجواز إرادة الثلاثة بتوجه الخطاب إلى الأفراد دون الأنواع، فإن أفراد هذه الثلاثة أكثر من أفراد غيرها.
وفيه: منع أكثرية أفراد هذه الأنواع الثلاثة جدا ولو سلمت أكثرية مقدارها، مع أنها أيضا ممنوعة، مضافا إلى أن الارجاع إلى الأفراد خلاف الظاهر.
قيل: سلمنا وضعه للخاص أو استعماله تجوزا فيه، ولكن الخاص الموضوع له أو المستعمل فيه لا يجب أن يكون خصوص ماء العنب، بل الظاهر أنه ما يتخذ منه الدبس، لقربه من المعنى الأصلي ومطابقته لما يقتضيه ظاهر كلام الفقهاء، حيث يطلقون العصير على العصارات الثلاث دون غيرها.
قلنا: الظهور ممنوع لا وجه له، بل وليس مطلق الماء المستخرج